فصل: الإقامة بدون أذان ونسيان وبعض ألفاظ الإقامة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الإقامة بدون أذان ونسيان وبعض ألفاظ الإقامة:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6895):
س1: لو تركت الأذان وأقمت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟
س2: إذا نسيت إقامة الصلاة ولم أذكرها إلا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يجب علي أن أفعل؟
ج1، 2: نعم صلاتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، وإذا نسيت الإقامة ودخلت في الصلاة فإنك لا تقطعها بل استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الإقامة:

السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم (6914):
س: هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة، وما حكمها لصلاة السنة؟
ج: الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات.
س: ما حكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟
ج: صلاته صحيحة لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالما بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11638):
س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لا تصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟
ج: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفردا، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11636):
س: هل إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي منفردا؟
ج: المشروع في الإقامة أن تكون جهرا فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفردا أم غير منفرد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12093):
س: كنا ثلاثة أشخاص على سفر وحان وقت صلاة العصر فتوضأنا وأذنت للصلاة وبعد ذلك نسيت الإقامة وكبرت وكبر من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا لم نقم الصلاة، ومع ذلك أكملنا الصلاة فهل صلاتنا صحيحة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصلاتكم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8724):
س: أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد (يعني الإقامة) والإمام خالد فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا، لأن زيد ليس هو المؤذن بينوا تؤجروا؟
ج: إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الأذان والإقامة لصلاة الليل:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845):
س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟
ج: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الأذان في الوقت:

السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم (5953):
س19: بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي، فهل تقام الصلاة على سماع الأذان في المساجد الأخرى أم يؤذن ويقيم في الحال؟ أرجو الجواب وفقكم الله.
ج: المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره، لعدم الحاجة إلى ذلك.
س20: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه الإعادة، أرجو الجواب؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2332):
س: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذنا لمسجد الحزم الجامع برنية، ويوجد في المسجد ميكرفون وقبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي من هذا التنبيه هو إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة، واستمريت على هذا عدة سنوات، وفي الأخير سمعت بعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع في أذان الفجر غير جائز وربما يكون بدعة، وحتى لا أقع في مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجيا الإفادة عن هذا التنبيه، ومدى جوازه أو عدم ذلك، علما بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر المجاورين لحضور صلاة الجماعة في المسجد، خاصة في الفجر، مع أنني توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، والله تعالى يحفظكم؟
ج: شرع الأذان إعلاما بدخول الوقت في كل صلاة من الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول وقتها، إلا الفجر، فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك الصلاة... إلخ فلا نعلم له أصلا في الشرع، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721):
س: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟
ج: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن» (*) أو قال: «ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» (*) انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ما عدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها كصلاة المغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خلاف ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من يسوغ له الجمع وقتا واحدا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود